أحمد بن عبد الرزاق الدويش

319

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

من سورة المائدة والمحصنة هي : الحرة العفيفة . أما قوله تعالى : { وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ } ( 1 ) فالمراد بهن المشركات الوثنيات دون الكتابيات ؛ لأن آية سورة المائدة صريحة في حل الكتابيات . ثانيا : الأصل في الاسترقاق أن يكون عن طريق الاستيلاء على أسارى الكفار في حروب دارت بينهم وبين المسلمين ، وجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه ، ويسري ذلك على فروعهم ما تناسلوا ، فلا يرتفع إلا بالعتق . أما ما يكون من غير حرب وجهاد بل عن سرقة للأحرار أو كان استرقاقا لمسلم في حرب بين دول إسلامية أو كان عن بيع لحر ، فهو غير جائز ، بل محرم ، ولا تثبت به الملكية . وإذا كان الرق شرعيا على نحو ما ذكرنا جاز شراء الأرقاء ، ومن ذلك ما ذكر في السؤال من شراء الجواري .

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 221